السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

221

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

فإنه لا يعتبر فيها المباشرة فيصح التوكيل والنيابة فيها إخراجا وإيصالا إلى مستحقيها . ( مسألة : 10 ) يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا في الجميع ، وكذا في الوصية والوقف وفي الطلاق والإعتاق والإبراء والأخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه . نعم الظاهر أنه لا يصح التوكيل في الرجوع إلى المطلقة ( 1 ) في الطلاق الرجعي ، كما أنه لا يصح ( 2 ) في اليمين والنذر والعهد واللعان والإيلاء والظهار وفي الشهادة والإقرار على اشكال في الأخير ( 3 ) . ( مسألة : 11 ) يصح التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ، كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين والسلم بالنسبة إلى الثمن ، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها . ( مسألة : 12 ) يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا ، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها . ( مسألة : 13 ) يجوز الوكالة والنيابة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها وقد حازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه وصار ما حازه ملكا له . ( مسألة : 14 ) يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولا أو مبهما ، فلو قال وكلتك من غير تعيين أو على أمر من الأمور أو على شيء مما يتعلق به ونحو

--> ( 1 ) لا يبعد صحتها فيما لم يكن التوكيل في الرجوع رجوعا ، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل وكيلا في الرجعتين بينهما ، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع والرجوع في صورة رجوعها في البذل فيقول رجعت عنه إلى زوجته ، فيكون نظير صالحت عنه . ( 2 ) في عدم صحة الوكالة في اليمين والنذر والعهد والظهار اشكال . ( 3 ) يمكن أن يقال إن التوكيل في الإقرار والشهادة إقرار وشهادة والوكيل يشهد عليهما ، لا انه يقر ويشهد عنه .